لأن الأصل كان بجميع١ المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.
١ في نسخة ع: "بجمع".
٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٢: أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدى مرتهنه، حتّى يبرأ من حق المرتهن.
وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٣٩ قال: إذا رهنه عبدين بألف، فمات أحدهما بقي الآخر، رهن بالدين – أي كله – لأنه محبوس بحق، فكان محبوسًا به وبكل جزء منه كالتركة.
٣ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبوالخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضعة وعشر، وأخرج له الستة. انظر: التقريب ٢/١٢٣.
٤ فأصابها، أي: وطئها.