تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرمًا١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟

قال: يرجع على صاحبه.

قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤

١ غرم غرمًا، وغرامة: لزم ما لا يجب عليه، ويقال: غرم الدية والدين أداهما عن غيره، وفي التجارة: خسر، والغريم المدين، وصاحب الدين.

انظر: المعجم الوسيط ٢/٦٥١، والمصباح ٥٣٣.

٢ سبق تعريفها عند المسألة رقم (١٨٧٣) .

٣ المقصود بالدين: هي تلك الأموال المسجلة على الغرماء في دفاتر الشركة.

٤ قال عبد الله في مسائله ٢٩٥: سمعت أبي يقول: لا أرى أن يتخارجا أكرهه – يعني – الشريكين، في العين والدين.

وقال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٠: اختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء ثم توى بعض المال، ففي قول ابن سيرين، والنخعي: يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتوفيُحاصُه – أي: يقاسمه – وبه قال أحمد، وفي قول الحسن البصري، وإسحاق ابن راهويه: ذلك جائز.

وأخرج عبد الرزاق قال: سألت معمرًا عن شريكين اقتسما غرمًا، فأخذ هذا بعضهم، وهذا بعضهم، فيتوى نصيب أحدهم، وخرج نصيب الآخر؟ فقال: كان الحسن يقول: إذا أبرأه منهم فهو جائز.

وعن إبراهيم النخعي قال: ليس بشيء، ما خرج، أو توى فهو بينهما. قال معمر: وهو أعجب القولين إليّ.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلًا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر ٨/٢٨٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٨٤