عيبًا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟
قال سفيان: لا يصدق، لأنه١ خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد٢ الثمن، جاز.
قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبًا؟
قال: يردها ويأخذ سلعته.٣
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.
قلت: فإن لم يجد سلعته؟
قال: قيمتها.
قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟
١ في نسخة ع: "لأنه قد".
٢ في نسخة ع: "ينقد".
٣ روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد في أحدهما عيبا ٨/١٦٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٦