تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيبًا، فأقر الذي باعه أن هذا العيب كان به؟

قال سفيان: لا يصدق، لأنه١ خرج من الأمانة حيث انتقد، ودفع الثمن الذي أمره ولو أقر بالعيب قبل أن ينتقد٢ الثمن، جاز.

قال أحمد: قبل وبعد هو واحد يصدق.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبًا؟

قال: يردها ويأخذ سلعته.٣

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت مستهلكة، رجع بقيمتها.

قلت: فإن لم يجد سلعته؟

قال: قيمتها.

قلت: فإن لم يدر ما قيمتها؟

١ في نسخة ع: "لأنه قد".

٢ في نسخة ع: "ينقد".

٣ روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد في أحدهما عيبا ٨/١٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٤٦