تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وكذلك ما أتلفه١، هو من تضييع، أو تفريط جناية يد، أو غير ذلك فهو ضامن.

[٢١٣١-[] ظ-٦٣/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرًا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ غلامه.

قال: ليس له ذلك يؤخذ بالشرط٢.

١ جملة "ما أتلفه" ناقصة من نسخة ع.

٢ ذكر ذلك ابن حزم في المحلى ٩/١٠.

قلت: والمقصود بالشروط: أي أن الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد الإجارة هي المعتبرة في جواز قطع الإجارة أو عدمه لقوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم".

رواه: البخاري تعليقا وجزم به في كتاب الإجارة: باب أجرة السمسرة ٤/٤٥١ قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فلك، أو بيني وبينك، فلا بأس به، ثم ذكر الحديث.

ورواه أبوداود في كتاب الأقضية: باب الصلح ٤/٢٠.

والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن الرسول ﷺ في الصلح بين الناس ٣/٦٢٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والحاكم في كتاب البيوع رواية بلفظ: "المسلمون عند شروطهم" ٢/٤٩.

وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال: المسلمون عند شروطهم ٦/٥٦٨ – ٥٧٠، وأورد روايات في ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعن شريح، وعطاء، والشعبي، وغيرهم، ورواه البيهقي كتاب الشركة: باب الشرط في الشركة ٦/٧٩.

وابن الجارود في المنتقى ص٢١٥ حديث ٦٣٧، ٦٣٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٠٥