تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يقول: يعني: ما تحمل، ما في بطن ناقتك.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأسًا؟

قال: ما يعجبني.

قال أحمد:٥ لا أدري أي٦ شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز

١ قال ابن هانىء في مسائله ٢/٦: سئل – يعنى أحمد – عن بيع الحبلة؟ قال: تكون الناقة حاملًا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة وذكر مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٩١، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٠٩.

٢ في نسخة ع: (قلت: قال سفيان) وهو خطأ، لأن ما بعده سؤال موجه إليه فكيف يكون قوله؟

٣ في نسخة ع: "لا يرى".

٤ قلت: وسهام القصابين: السهم النصيب، والجمع أسهم وسهام، والقصاب: الجزار كما في المصباح ٣٤٦، ٤٩٤، وسهم القصاب نصيبه من الذبيحة والمقصود هنا نصيبه الذي بمثابة الأجرة، وقدره مجهول حتّى يفرز، ولهذا كره.

٥ بياض في نسخة ع.

٦ في نسخة ع: "إلى أي".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٩٧