تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سواء.

[١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟

قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.١

قال إسحاق: لا بأس به.٢

[١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟

قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له٤ خيار في بيع، أو شيء، إنما هو٥ يطلبه هو بنفسه، فإذا٦ مات لم ترثه

١ في نسخة ع: "حديث الحسن عن سمرة".

٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألتين رقم (١٨٥٨، ١٩٣٦) .

٣ في نسخة ع: "شفعة".

٤ في نسخة ع: "ورجل كان له".

٥ جملة "إنما هو" ناقصة من نسخة ع.

٦ في نسخة ع: "وإذا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٢٥