قال إسحاق: كما قال سواء.
[١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.١
قال إسحاق: لا بأس به.٢
[١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟
قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له٤ خيار في بيع، أو شيء، إنما هو٥ يطلبه هو بنفسه، فإذا٦ مات لم ترثه
١ في نسخة ع: "حديث الحسن عن سمرة".
٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألتين رقم (١٨٥٨، ١٩٣٦) .
٣ في نسخة ع: "شفعة".
٤ في نسخة ع: "ورجل كان له".
٥ جملة "إنما هو" ناقصة من نسخة ع.
٦ في نسخة ع: "وإذا".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٥