تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٣٣٩-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي ﷺ نهى٢ عن بيع الماء٣"؟

١ تقدم التعليق على الرهن إذا كان مركوبًا، أو محلوبًا عند المسألة رقم (١٩٥٢) .

وذكر الخرقي في مختصره ٩٢: أن مؤنة الرهن على الراهن، فإن كان عبدًا، فمات فعليه كفنه.

وورد في المغني ٤/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٤، والشرح الكبير ٢/٥٠٤، ٥٠٥ مثل ذلك قال: وهو قول إسحاق لقوله ﷺ "الرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه"، وساق ابن قدامة رواية الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه، فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب، ويحلب، ونقل حنبل عن أحمد: أن له استخدام العبد أيضًا. وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك عن الإنفاق عليه.

قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به.

وقال صاحب الإنصاف ٥/١٧٣: قد يقال: دخل في قوله "أو محلوبا" الأمة المرضعة، وهو أحد الوجهين. وقيل: لا تدخل. والظاهر عدم جواز تصرف المرتهن في غير المركوب والمحلوب. وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

٢ كلمة "نهى" ناقصة من نسخة ع.

٣ سبق تخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٧٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٢٨