تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟

قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكًا ظاهرًا، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟

قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب٢ ما سكن.

قال إسحاق: كما قال٣.

١ سبق الكلام على ذلك عند المسألتين (١٨٦٢، ١٨٦٣) .

٢ في نسخة ع: "بحساب".

٣ ورد في المقنع ٢/٢١٣، والإنصاف ٦/٥٨، ٦٣، وشرح المفردات ٢/٣٢ أن الإجارة لا تنفسخ بفسخ أحد الطرفين إلا إذا هلكت العين المؤجرة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٤٠