[٢٢٥٤-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
قال أحمد: يضمن.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٥٥-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
قال أحمد: نعم.
١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨١٥) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٠