تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.

قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك١ مقام الرضى.٢

[٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟

قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع.

قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.٣

١ كلمة "ذلك" ناقصة من نسخة ع.

٢ لو تصرف المشتري بالمبيع المعيب بما يدل على الرضى، أو عرضه للبيع، أواستغله، فلا شيء له. وهو المذهب.

وفي رواية: له الأرش مع الإمساك.

قال ابن قدامة: وقياس المذهب: أن له الأرش بكل حال، وتبعه في ذلك صاحب الإنصاف، وهو قول جماعة من العلماء منهم: شريح، والحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٢٨، والروايتين لأبي يعلى ٣٣٣، والمقنع ٢/٤٧، والإنصاف ٤/٤٢٠.

٣ في نسخة ع: "بيعته" بدل جملة "أن يتعنته"، ومعنى تعنته أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، وفيما يشق عليه تَحَمُّلُه.

انظر: المصباح ٥١٥. وانظر أيضًا: الصحاح ١/٢٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٤٨