تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.١

قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن٢ النبيّ ﷺ قال في المصراة.٣

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-٥٨/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع٤ فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب

١ ذكره عبد الرزاق في مصنفه كما تقدم نفس المرجع السابق والباب والصفحة.

٢ في الأصل "أن" وما أثبتناه أقرب للصواب.

٣ الإمام أحمد يرى أن النماء المنفصل لا يرد إلا مع المصراة إذا أعادها المشتري حيث ورد النص بذلك، وما سوى ذلك فهو للمشتري، وهو المذهب كما في الإنصاف ٤/٤١٢، وقد سبق الكلام على حكم المصراة في المسألة (١٨٠٧) .

٤ في نسخة ع: "الزروع".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧٢