تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.١

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم.

[٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرًا، قال: يضمن له نصف قيمة العنب.

قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟

١ ذكر هذه المسألة بكاملها الخلال في المرجع السابق ص٤٩. وساق رواية أخرى عنه أنه قال لأبي عبد الله: قال الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرًا، فإن أسلم المقرض: لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض: رد على النصراني ثمن خمره، قال: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.

وهذه الرواية سبق ذكرها عند المسألة رقم (١٩٩٠) وتم التعليق عليها.

وروى المروذي – المرجع السابق – عن سفيان قال: وإذا أقرضه خمرًا، فأسلم الذي أقرض الخمر، فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر، ولا قيمته، وقال أحمد، وأبو ثور: لا يرد عليه شيء، لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة.

قال في المبدع ٤/٢١٢: لوأقرض ذمي ذميًا خمرًا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء.

٢ هذه المسألة رواها الخلال في كتابه أحكام أهل الملل ورقة ٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٠٣