تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد: أكره أن يأخذ فلوسًا.١

[٢١٨٤-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.

قال: من وضعها؟ فلم أقل شيئا؟

قال: الأمر على حديث ابن عمر "ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، فهو من مال المبتاع".

قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي باعه حتى ينقده الثمن، فإذا هلك كان من مال البائع، وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن.٢

[٢١٨٥-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟

١ قلت: وجه الكراهة في أخذ الفلوس قد يكون باعتبارها من جنس الكوز عند من لا يعدها من العملة النافقة.

٢ تقدم بحث ذلك عند المسألتين رقم: (١٨٥١)، (١٨٧٣) .

وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن شبرمة قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض: فهي من مال البائع، وعن الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض ٨/٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٥٤