تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: له عشرون١ فلسًا.

قال أحمد: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الفلوس على النحو الذي كان.

[٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوسًا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟

قال أحمد: جيد هذا ليس فيه شك.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسًا بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلسًا؟

١ في ع: "عشرين".

٢ في هذه المسألة: المعقود عليه هو الدانق، وهو الثمن الذي يجب دفعه، وسواء زادت الفلوس مقابل قيمة الدانق، أونقصت عن معدلها عند البيع، فالمعول على الدانق، ولا عبرة بتغير قيمته من الفلوس.

٣ لقد سبق تعريف الدانق عند المسألة رقم (١٩٢١) وأنه يساوي سدس الدرهم وعلى هذا يكون الدرهم بستة وثلاثين فلسًا ونصف الدرهم بثمانية عشر فلسًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٦١