تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤٣-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه، ولم يذكر ثمنا، ولا قرضًا، ولا وديعة. فقبضها فاشترى بها متاعًا؟

قال: قد ضمنها.

قال إسحاق: صار ما اشترى من المتاع١، له ربحه، وعليه ضمانه، لأنه سلطه على الانتفاع به في الظاهر.

[٢٣٤٤-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟

١ في نسخة ع: "متاعا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٣٥