تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلومة.

قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا (كان لا يصفون) ١ الثوب فعلى ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

[٢٢٩٢-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟

قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.

قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة.

١ في الأصل "كانوا لا يصلون إلى". والمثبت من ع.

٢ هذه المسألة تندرج تحت قوله ﷺ: "البينة على المدعي ..." وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠٥٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٤٩