تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟

قال: لا يكون رهنًا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان١.

[٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟

قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.

قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.

قال إسحاق: كما قال سفيان٢.

١ الرهن حينما سرق قبل دخوله في ضمان المرتهن، صار حكمه حكم الوديعة، وقد تقدم أن المودع لا يضمن إذا لم يفرط، عند المسألتين (١٨١٤)، (١٩٥٢) .

٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين رقم (١٨١٣)، (١٩٨٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٢٩