[١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع؟
قال: عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضًا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان [ع-١٢٥/ب] شيئًا من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
١ كلمة "الأرض" غير موجودة في الأصل.
٢ في نسخة ع: "يعنى الغاصب".
٣ هذه المسألة بكاملها ليست موجودة في الأصل وهي تشبه التي قبلها.
قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٤١٩: إذا جنى على العين المغصوبة جناية أتلف منها منفعة مقصودة، لزمه الأرش، وإن نقصت قيمة العين بتغير صفته، فعليه ما نقص.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٧