قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٤٦-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أُصبعك حرٌّ؟
قال: فهو حر.
قلت:١ وإذا قال ظُفرك حر؟
قال: لا يكون حرًا، الظفر يسقط ويذهب [ع-١٣٥/أ] .
قال أحمد: كلما أعتق عضوًا من أعضائه، أصبعًا كان، أو غيره، قليلًا كان، أو كثيرًا عتق، وأما الظفر والشعر يسقط.٢
١ "قلت" في ع ساقطة.
٢ قال في التنقيح ٢٠٩: وإن أعتق جزءًا من عبده معينًا غير شعرٍ، وسنٍ، وظفر ونحوه: عَتِقَ كُلَّهُ.
وفي العدة شرح العمدة ٣٤٧ قال: فإذا قال: ربع عبدي حر، أويده حرة: عتق جميعه.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه: عتق كله، فإن كان أكثر من الثلث، يسعى فيما بقى من الثلث.
وأخرج عبد الرزاق، عن قتادة قال: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر: عتق كله.
وفي رواية أخرى، عن الشعبي قال: إذا كان له عبد فأعتق منه عضوًا: عتق كله، ميراثه ميراث حر، وشهادته شهادة حر.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب إذا أعتق بعض عبده في مرضه ٦/٤٩٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب المدبر: باب من أعتق بعض عبده ٩/١٥٠.
قال ابن حزم بعد أن ساق هذه الروايات في المحلى ١٠/٢٠١ مسألة رقم ١٦٦٦: قال أحمد، وإسحاق: إن قال ظفرك حر: لم يجب العتق بذلك، لأنه يُبايِنُ حَامِلَه.