تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عظيمة، بل خدمة الخدم على طعام بطونهم، أشهر الناس يعملوها١ من الضرورة، فكيف ميزت بينهما، وأقررت أن معنى٢ هذا واحد، وأنه على خلاف معنى قول الرسول ﷺ عندنا؟

بل السنة في ذلك ما وصفنا أنه جائز على ما يفعله٣ الناس من الطعام والكسوة، كما أن الأجير تستأجره يومًا، أو شهرًا بدراهم معلومة، فلابد أن يكون لتلك الأيام ساعات، لم يكن لك أن تستعمله فيها، وليس تلك الساعات بداخلة في أجرتك، لأن الأجير لابد له من إقامة المكتوبات، أو إتيان الغائط، أو البول، أو أكل الطعام، فهذه الأوقات، لم يبينها، ولا يستطيع أن يحدها الأجير، ولا المستأجر، فكيف أجزتم ذلك؟

فإن تشاحا٤ فقال: اقرأ في المكتوبة أقل٥ مما ما تقرأ مما تراه

١ في نسخة ع: "يعلمونها".

٢ في نسخة ع: "معناهما".

٣ في نسخة ع: "فعله".

٤ أي: الأجير والمستأجر.

٥ في نسخة ع: "بأقل".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٩٥