تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته٢.

[٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟

قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط٣.

[٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٤.

١ في نسخة ع: "الخادم".

٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٧٥) .

٣ سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه بنفس الصفحة والمسألة السابقة.

٤ تقدم بحث مثل هذا عند المسألتين رقم (١٨٣٦)، (١٨٥٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٢٨