[٢١٧٦-] [ظ-٦٥/ب] قلت: من كره اللحم بالبر١ نسيئة٢؟
قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر٣.
قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس به إذا كان أحدهما يدًا بيد، لأنه لا بد في السلم من أن ينقد الثمن.
[٢١٧٧-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسًا
١ في نسخة ع: "باللبن".
٢ أخرج عبد الرزاق أن طاوسًا كان يكره اللحم بالبر نسيئة. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلًا بمثل ٨/٣٥.
٣ أخرج عبد الرزاق، عن سالم، عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام، فلا بأس به يدًا بيد البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة.
انظر: المرجع السابق ٨/٣٠.
وهو قول مالك في الموطأ ٢/٦٤٦، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥٠