تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٧٦-] [ظ-٦٥/ب] قلت: من كره اللحم بالبر١ نسيئة٢؟

قال أحمد: كل شيء من الطعام بعضه ببعض نسيئة مكروه على ما كره ابن عمر٣.

قال إسحاق: اللحم بالبر نسيئة هو مثل: أن يسلم ما يوزن فيما يكال، لا بأس به إذا كان أحدهما يدًا بيد، لأنه لا بد في السلم من أن ينقد الثمن.

[٢١٧٧-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسًا

١ في نسخة ع: "باللبن".

٢ أخرج عبد الرزاق أن طاوسًا كان يكره اللحم بالبر نسيئة. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلًا بمثل ٨/٣٥.

٣ أخرج عبد الرزاق، عن سالم، عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام، فلا بأس به يدًا بيد البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة.

انظر: المرجع السابق ٨/٣٠.

وهو قول مالك في الموطأ ٢/٦٤٦، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٥٠