تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدًا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.

قال أحمد: إن١ كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما٢ إذا لم يكن لها دافع

١ في نسخة ع: "إذا".

٢ في نسخة ع: "وأما".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٧٩