[٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدًا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
قال أحمد: إن١ كان لها إخوة، أو نسب معروف، فقالت المرأة: هذا ابني، فلا بد من أن تثبت أنه ابنها، فأما٢ إذا لم يكن لها دافع
١ في نسخة ع: "إذا".
٢ في نسخة ع: "وأما".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧٩