تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول كما قال شريح.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالًا مضاربةً، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالًا،٣ ولم يعلم الآخر، إن هلك المال، فلا [ظ-٥٩/ب] ضمان عليه، وإن٤ كان فيه ربح، فهو بالحصص.٥

قال أحمد: ما أحسن ما قال.٦

١ في نسخة ع: "به".

٢ في نسخة ع: "فخلط".

٣ في نسخة ع: "مالا له".

٤ في نسخة ع: "فإن".

٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح ٨/٢٥٤.

٦ ليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقًا على الصحيح من المذهب.

وعنه: يجوز بمال نفسه، كما جاء في رواية إسحاق بن منصور هذه، ورواية مهنا، لأنه مأمور، فيدخل فيما أذن فيه. وقال أبو ثور وغيره: يجوز إذا قال – أي رب المال – اعمل برأيك.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٩، والإنصاف ٥/٤٣٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠٦