تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

[١٩٠٥-] قلت: يُردُّ من الزنا؟

قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.١

قال إسحاق: شديدًا.

[١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير؟

قال: أما ما عنتت٢ يده فنعم

١ المراد بقوله "يرد من الزنا"، أي: الجارية تباع فيثبت بها عيب وهو ارتكابها فاحشة الزنا.

قال في المحرر ١/٣٢٧: ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزًا.

وفي الكافي ٢/٩٠: والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود.

وفي المغني ٤/١١٦، والشرح الكبير ٢/٣٧٨ قال: الزنا، والبخر عيب في العبد، والأمة جميعًا.

وذكر في المقنع ٢/٤٤، والإنصاف أن الزنا من عيوب الرقيق نص عليه، ثم أشار إلى أن المذهب اعتبار الزنا عيبًا في العبد متى بلغ عشرين عامًا، وفي رواية: أن يكون مميزًا.

٢ تعنته: أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، فيما يشق عليه تَحَمله، والعنت: الخطأ. انظر: المصباح ٥١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٩٨