قال إسحاق: كما قال.
[١٨٤٧-] قلت: نهى عن سلف١، وبيع؟
قال: أن يكون يقرضه قرضًا، ثم يبايعه عليه٢ بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف٣ إليه في شيء، يقول:٤ فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك
١ في نسخة ع: (السلف) .
٢ كلمة: (عليه) ناقصة من ع.
٣ في ع: (سلف) .
٤ كلمة: (يقول) ناقصة من ع.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣٤