تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: معناهما واحد١.

[٢٢٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس هذا

١ ورد عن أحمد روايتان في صحة إقرار الإنسان في مرض الموت لأجنبي – كما جاء في الروايتين والوجهين ص ٤٠٥ -:

إحداهما: لا ينفذ إقراره، لأنه إقرار في مرض الموت بحق في ماله، فلم يصح، كما لو أقر لوارث، قال في رواية ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان، فإقراره جائز إذا كان صحيحًا، وإن أقر وهو مريض فلا.

وفي مسائل صالح – ورقة ٢١ – قال: سألت أبي عن رجل قال عند وفاته: لفلانة ابنتى عليّ ألفي درهم وسبعمائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: إن كان يعرف ذاك أو كان لها بينة في حياة منه وصحة: فلها ذاك، وإلا فلا يجوز.

وفي المقنع ٣/٧٢٦، والإنصاف ١٢/١٣٤ قال: وإن أقر لمن لايرثه صح في أصح الروايتين، وهو المذهب، والأخرى: لا يصح بزيادة على الثلث، وعنه: لا يصح مطلقًا.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن شريح في رجل كان يطالب رجلًا بدين، فمات المطلوب.

فقال شريح: بينته على أصل حقه، والبراءة على أهل المتوفي أن صاحبهم قد برىء، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.

انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يطالب فيموت ٧/٣٤٤.

الثانية: يصح إقراره وهو اختيار الخرقي، حيث ذكر في مختصره ص ١٠٠ أن الإقرار في مرض موته، كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٥٠