تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحاقلة: أن يكري الأرض بالطعام المسمى.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢١٤٧-] قلت: إذا استأجرت إنسانًا يومًا، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.

قال: إذا قلت: اعمل اليوم، فليس عليه إلا ذلك اليوم.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢١٤٨-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدًا بنصف درهم؟

١ تقدم الكلام على المحاقلة عند المسألة رقم (١٨٧٦) .

وانظر أيضًا: صحيح مسلم كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ٣/١١٦٨، وفتح الباري ٥/١٠، والإنصاف ٥/٢٨.

٢ متى سلم الأجير نفسه للمستأجر فقد بذل منافعه له، وعلى المستأجر أن يستوفي منه الجهد المطلوب بتمكينه من العمل المعقود عليه، فإن حبسه عن العمل لغيره، ولم يمكنه من العمل، فهو المفرِّط وتلزمه الأجرة، لأن حبس الأجير نَفْسَه على حساب المستأجر مثل حبس العين المؤجرة، وقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (٢١٣٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٢٠