[٢٣٤٢-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرًا بسعر يومه؟ قال: إذا كان الحنطة١ عليه قرضًا، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته ١ كلمة "حنطة" ناقصة من نسخة ع. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٣