تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤٢-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرًا بسعر يومه؟

قال: إذا كان الحنطة١ عليه قرضًا، فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته

١ كلمة "حنطة" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٣٣