[١٨٠٣-] قلت: الخراج١
١ الخراج: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وصورته: أن يشتري شيئا فيستغله مدة، ثم يطلع على عيب قديم، فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لوتلف في يده لكان من ضمانه والباء في - بالضمان - متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان.
انظر: المطلع على أبواب المقنع ٢٣٧.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧٩