تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفضة فقيمتها بالذهب؟

قال أحمد: يُصْلِحُه له أحب إليّ إن كان خُلْخالًا، وإن كان دينارًا، أعطاه دينارًا آخر مثله.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه١، إن أعطاه الذهب من الفضة، أو الفضة من الذهب، جاز٢.

[٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟

قال: إن كان أرسلها متعمدًا: غرم، وإن كانت٣ انفلتت، فليس عليه شيء [ع-١٣٩/ب] .

قال أحمد: أما بالنهار فإذا أرسلها عمدًا فعليه الغُرْم، وإذا انفلتت، فليس عليه شيء٤، وإن انفلتت بالليل فعلى صاحبها الغرم، فإن قال صاحب الزرع: أفسدت غنمك زرعي بالليل يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع، لا بد لصاحب

١ كلمة "أنه" ناقصة من نسخة ع.

٢ الصحيح من المذهب أن من غصب شيئًا فأتلفه، أو غيَّر من صفته متعمدًا، فعليه رده بزيادته وأرش نقصه. انظر: الإنصاف ٦/١٤٦.

قلت: والذي يكسر شيئا من مال غيره، فهو كالغاصب.

٣ في نسخة ع: "كان".

٤ كلمة "شيء" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٧٣