[١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة٢ فباع بنسيئة٣ فهو مكروه، لأنه يتعجل٤ شيئًا ويذهب
١ في الأصل: (استقامت) وما أثبتناه أصح.
٢ نسأته البيع نسيئة: أخرته، والنسأ: التأخير، ومنه (إنما الربا في النسيئة)، أي: البيع إلى أجل معلوم.
انظر: النهاية ٥/٤٤، ومجمع بحار الأنوار ٤/٦٩١، وترتيب القاموس ٤/٣٦٠.
٣ جملة: (فباع بنسيئة) ناقصة من ع.
٤ في نسخة ع: (لا يتعجل) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧١