تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.

قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة٢ فباع بنسيئة٣ فهو مكروه، لأنه يتعجل٤ شيئًا ويذهب

١ في الأصل: (استقامت) وما أثبتناه أصح.

٢ نسأته البيع نسيئة: أخرته، والنسأ: التأخير، ومنه (إنما الربا في النسيئة)، أي: البيع إلى أجل معلوم.

انظر: النهاية ٥/٤٤، ومجمع بحار الأنوار ٤/٦٩١، وترتيب القاموس ٤/٣٦٠.

٣ جملة: (فباع بنسيئة) ناقصة من ع.

٤ في نسخة ع: (لا يتعجل) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٧١