تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٥٨-] قلت: رجل ابتاع دارًا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئًا: فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟

قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز.

قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢٢٥٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه

١ جاء في المقنع ٢/٢٨، والإنصاف ٤/٣٤٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٦٣: أن من الشروط الفاسدة في البيع: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلف، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو صرف للثمن، أو غيره: فهذا يبطل البيع، وهو الصحيح من المذهب، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد.

قال المرداوي في الإنصاف: هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها، قاله الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".

رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة ٣/٧٣٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٢٢