تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: جيد.

قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل، فلا تصرفه مضاربة ولا سلفًا، ولا يكون وديعة حتى تقبضه.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٢٧-] قلت٢: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرًا قال: إن كان

١ جاء في المحرر ١/٣٣٩، والفروع ٤/١٨٩ – ١٩٠: أن من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه، أو المضاربة به: لم يصح، ولم يبرأ. وهو المذهب، وعنه: يصح.

قال في الفروع: ونقل ابن منصور: لا يجعله مضاربة إلا أن يقول: ادفعه إلى زيد، ثم يدفعه إليك.

وفي الشرح الكبير ٣/٦٩: وإن قال: اقبض وديعتى، وضارب بها: صح في قولهم جميعا، ويكون وكيلًا في قبض الوديعة، مأذونًا له في التصرف، مؤتمنا عليه، فجاز جعله مضاربة، كما لو قال: اقبض المال من غلامي فضارب به ...

ولو كان له في يد إنسان وديعة، فقال: ضارب بها: صح، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم.

قال صاحب الإنصاف ٥/٤٣١، ٤٣٢: وهو المذهب، ثم قال: ولو قال هو قرض عليك شهرًا، ثم مضاربة: لم يصح، وقيل: يصح.

وانظر: الفروع ٤/٣٨٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٠.

٢ كلمة "قلت" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٩٧