تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠١٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، [ع-١٣٢/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز وجل، فقارض آخر: على الربع؟

قال: قد أذن له.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠١٦-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، وقال: ادَّان عليَّ؟

قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.٢

١ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٤ وليس لمضارب، دفع مال المضاربة، لآخر مضاربة من غير إذن رب المال، على الصحيح من المذهب، وإن فعل ضمن، فإن أذن له جاز ذلك، نص عليه أحمد، وقال في الإنصاف: لوقال له: "اعمل برأيك" جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه، إذا رآه مصلحة، وقيل: يجوز بناء على توكيل الوكيل وهو ضعيف.

انظر: رؤوس المسائل ٢٥٧، والمغني مع الشرح الكبير ٥/١٦١، والإنصاف ٥/٤٣٨.

٢ هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين ٨/٢٥٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠١