تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين)،١ نسيئة؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.٢

قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.

١ في نسخة ع: (وبعير ببعيرين) .

٢ هكذا ورد في كلتا النسختين، والأوضح أن يقال: (لحديث سمرة) .

وحديث سمرة رواه: الإمام أحمد في مسنده ٥/١٢، وأبوداود في كتاب البيوع، باب في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/٦٥٢، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣/٥٢٩، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٧/٢٥٧، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢/٧٦٣، الجميع عن الحسن عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

وفي رواية عن جابر: قال ﷺ: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدًا بيد".

وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث وصححه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة – وذكر منهم إسحاق -.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٤٧