تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٨٢-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدًا، من رجل فقتل العبد عمدًا، فاقتص السيد من الذي قتله: فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.

قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٤٠