تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على النصف، كل ألف منها وحدها؟

قال أحمد: جيد.

قلت: لا يخلطها؟

قال: لا.

قال إسحاق: هو جائز، ويخلطهما جميعًا أفضل.

[٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا، وهو شريكه فيها، فباعها المشتري بواحدٍ وعشرين درهمًا، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت ربًا، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.١

قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.٢

١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها ٨/٢٦٠.

٢ ورد في نسخة ع زيادة بعد كلمة "شيء" وهي "فإن كان ربح فبينهما".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠٥