تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟

قال: نعم.٢

١ في نسخة ع: (البيعان) .

٢ نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٣٦، ومسائل أبي داود ٢٠٧.

وذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٤٠ رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة.

وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين:

إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي.

والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -.

وقال في: المحرّر ١/٣٣١، والمقنع ٢/٥٥، والإنصاف ٤/٤٤٦: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه.

وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلًا.

وعنه: القول قول المشتري.

وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري.

أما في كشاف القناع ٣/٢٢٤، وشرح المنتهى ٢/١٨٥: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف.

وقال ابن المنذر في الإشراف ١٣٨: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٧٤