تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما شرط١ ذا وبينه للناس٢ جاز لما يتعامل الناس به.٣

[١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥

قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يدًا بيد فلا بأس الحيوان كلها.٦

١ كلمة "ذا" ناقصة من نسخة ع "بياض في محلها".

٢ كلمة "للناس" ساقطة من الأصل.

٣ كلمة "الناس به" ناقصة من نسخة ع.

٤ في نسخة ع: "بالعبدين".

٥ كلمة "معلوم" ساقطة من الأصل.

٦ هذا في معنى حديث سمرة وجابر رضي الله عنهما.

وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم ٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٢٠