قال إسحاق: كلما شرط١ ذا وبينه للناس٢ جاز لما يتعامل الناس به.٣
[١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥
قال: أقول الحيوان بالحيوان نسيئة لا يصلح، وإذا كان يدًا بيد فلا بأس الحيوان كلها.٦
١ كلمة "ذا" ناقصة من نسخة ع "بياض في محلها".
٢ كلمة "للناس" ساقطة من الأصل.
٣ كلمة "الناس به" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "بالعبدين".
٥ كلمة "معلوم" ساقطة من الأصل.
٦ هذا في معنى حديث سمرة وجابر رضي الله عنهما.
وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم ٧٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٠