تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٢٥-] قلت: بيع١ المصاحف؟

قال: لا أعلم٢ فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبيّ ﷺ والشراء أهون.٣

١ كلمة (بيع) ناقصة من ع.

٢ في ع: (ما أعلم) .

٣ ذكر هذه المسألة ابن المفلح في: شرح المحرر ١/٢٨٦، وقال في مسائل عبد الله ٢٨٤: أحب إلى أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر، وابن عباس. وقال مرة أخرى: اشتر ولا تبع أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر.

وفي مسائل أبي داود ١٩١ قال: المصحف لا يباع البتة.

وفي رواية حنبل وحرب قال: أكره بيع المصاحف وشراءها، وأجاز الشراء دون البيع في رواية المروذي.

وفي رواية أبي الحارث قال: لا يعجبني بيع المصحف، وشراؤه أسهل.

قال ابن القيم: احتج أحمد بأن أصحاب النبيّ ﷺ رخصوا في شراء المصاحف وكرهو ابيعها.

والخلاصة أن ثمة ثلاث روايات عن أحمد في بيع المصحف:

الأولى: لا يجوز ولا يصح، وهو المذهب.

والثانية: يجوز بيعه مع الكراهة.

والثالثة: يجوز مطلقًا. انفرد بروايتها أبو الخطاب.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤١، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣٦٩، وبدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٢٤، والكافي ٢/٨، والإنصاف ٤/٢٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٣.

وروى البيهقي: أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها؟ فقال: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك، فلا بأس به، وقال في رواية أخرى: اشتر المصحف، ولا تبعه. وعن ابن عمر قال: لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. وعنه أنه كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة. وعن ابن مسعود: أنه كره شراء المصاحف وبيعها.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٠٧