قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه. [١٩٥٨-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤٤