تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحمر،١ لا تؤكل لحومهم ولكن لا بأس بأثمانهم.

قال إسحاق: كل شيء من هذا يشتريه المسلم، فهو أهون، وأكره الثمن للبائع إلا الحمر٢.

[٢٢١٧-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟

قال: لا أرى به بأسًا.

١ المقصود هنا: الحمر الإنسية حيث نهى ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية ٩/٦٥٣، وكتاب الهبة: باب قبول الهدية ٥/٢٠٢، وصحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية ٣/١٥٣٧، وكتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم ٢/٨٥٠، وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب ٤/٢٩٧، وعن سلمة بن المحبق ٣/٤٧٦، وسنن النسائي كتاب الطهارة: باب سؤر الحمار ١/٤٩، وسنن أبي داود كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم ٢/٤٢٨، وسنن الترمذي كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ٣/١٩٧.

٢ لا خلاف في جواز بيع الحمر الأهلية، فقد نص على اقتنائها في محكم الكتاب حيث قال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل آية ٨] .

قال في المغني ٤/١٩٣: بلا خلاف في إباحة بيع البغل والحمار، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة، وإباحة الاقتناء والانتفاع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٨٦