تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبدًا، أو أرضًا بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.

فكل هذا لا ضمان عليه،١ لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.٢

[١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئًا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به.

١ في نسخة ع: "عليك" وهو خطأ.

٢ يقصد بقوله "هؤلاء" أبا حنيفة رحمه الله ومن وافقه حيث قال: هو مقر بالحق مدع لقضائه، فعليه البينة بالقضاء، وإلا حلف غريمه، وأخذ.

انظر: مختصر الطحاوي، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند ١٣٧٠ هـ ص١١٣، وفتح القدير ٨/٣٣٦، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥/٥٩٥، والمغني مع الشرح الكبير ٥/٢٨٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧٤