تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٤٧-] قلت: قال إياس بن معاوية١ في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بَعْدَ٢ ذلك، فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، ومن باع، وهو يعلم أنه ليس له أَخَذَ بالشَّرْوَى٣ وطاووس

١ هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبووائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء، ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة ١٢٢، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. انظر: التقريب ١/٨٧.

٢ في نسخة ع: (بعده) .

٣ قال في المعجم الوسيط ١/٤٨١: شروى الشيء: مثله.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٣٣