يأمره صاحب الدابة؟
فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.
قال أحمد: هذا متبرع.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي ﷺ: "الرهن مركوب ومحلوب"١.
[٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانًا؟
قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.
قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
قال: جائز.
١ هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم (١٩٥٢) .
٢ لقد تقدم الكلام عند المسألتين رقم (١٨٨١)، (١٨٨٩) على العبد المأذون له في التجارة إذا عتق وعليه دين، أو جنى جناية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠٢