تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأمره صاحب الدابة؟

فقال: العلف على المرتهن، من أَمَرَهُ أن يُعَلِّفَ.

قال أحمد: هذا متبرع.

قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإن العلف على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف لِما صح عن النبي ﷺ: "الرهن مركوب ومحلوب"١.

[٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانًا؟

قال: يُدْفَعُ برمته، فيكون الدين على العبد حيث ما ذهب.

قال أحمد: إذا أذن لعبده في التجارة: فالدين على السيد، والعبد يسلم بجنايته إلا أن يفديه مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

[٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟

قال: جائز.

١ هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم (١٩٥٢) .

٢ لقد تقدم الكلام عند المسألتين رقم (١٨٨١)، (١٨٨٩) على العبد المأذون له في التجارة إذا عتق وعليه دين، أو جنى جناية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٠٢