[٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا: فقيمته صحيحًا؟
قال: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله، فعليه قيمته صحيحًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
١ روى البخاري في كتاب المظالم: باب إذا كسر قصعة، أو شيئًا لغيره ٥/١٢٤، وأبوداود كتاب البيوع: باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله ٣/٨٢٦، والترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ٣/٦٣١، وأحمد في مسنده ٣/١٠٥، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم فيمن كسر شيئًا ٢/٧٨٢ الجميع عن أنس رضي الله عنه "أن النبيّ ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة فضمَّها، وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول القصعة حتّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". هذا لفظ البخاري.
وفي رواية أخرى عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا فبعثت به، فأخذني أفْكُلٌ فكسرْتُ الإناء، فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام".
الأفكل: الرَّعْدَة من بَرْدٍ أو خوف، والمراد هنا: الغيرة.
٢ في نسخة ع: "قال سفيان".