تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٤٢-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء في نصف ذلك الشهر؟

قال: الذي استأجره بالخيار إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل.

قال أحمد: هو كما قال: إنما استأجره في أول الشهر.

قال إسحاق: كما قالا١.

[٢١٤٣-] قلت: رجل اكترى غلامًا، فقال: فَرَّ مني؟

١ قال ابن رجب في القواعد الفقهية، القاعدة ٤٥ صفحة ٦٥: إذا استأجره لحفظ شيء مدة معلومة، فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان، وذكر رواية ابن منصور هذه على أنها من أدلة أحد الوجهين، ثم قال: والوجه الآخر: يبطل العقد، فلا يستحق شيئًا من الأجر، بناء على أصلنا فيمن امتنع عن تسليم بعض المنافع، أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى به ابن عقيل في فنونه. انتهى بتصرف.

وفي الإنصاف ٦/٥٩ بعد أن ساق عبارة المقنع ٢/٢١١ وهي قوله "وإن حوله المالك قبل تقضيها، لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه" قال: وهو المذهب المنصوص عن أحمد ثم قال: فائدة: وكذا الحكم لوامتنع الأجير عن تكميل العمل، ثم أشار إلى ما جاء في القواعد الفقهية وذكر رواية ابن منصور.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩١٥