تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعملوا لأرباب الزرع شيئًا، ففعلوا فلا بأس.

وقال إسحاق:١ لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا٢ خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع٣ له البذر، والأرض، فلا٤ يكون فيما٥ خرج عليه شبهة.٦

[١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟

قال: نعم.٧

١ يبدو والله أعلم أن كلام إسحاق هنا متعلق بالمسألة السابقة رقم (١٨٧٦) .

٢ في نسخة ع: "وإلا فلا".

٣ في نسخة ع: "تجتمع".

٤ في نسخة ع: "ولا".

٥ في نسخة ع: "فيها".

٦ أخرج أبوداود عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضًا، فمر به النبيّ ﷺ وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ قال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".

انظر: كتاب البيوع، باب في التشديد في كراء الأرض ٣/٦٩٢.

٧ إن كان مستأجرًا للأرض يزرعها، فالزكاة عليه دون مالك الأرض، ذكره في المحرر ١/٢٢١، والتوضيح ٨٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٧١