تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان ذلك معلومًا، فهو من مال المشتري١، فما لزمه من شيء فهو عليه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن٢ هلك كان من مال المشتري.٣

[٢٠٢٤-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل٤ للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.٥

١ في نسخة ع: "فهو ملك للمشتري".

٢ في نسخة ع: "وإن".

٣ ورد النص ببطلان بيع المكيل، والموزون من قبل المشتري حتّى يقبضه – أي حتّى يكيله إن كان مكيلًا، ويزنه إن كان مما يوزن – من أجل ذلك صار ضمانه على البائع حتّى يقبضه المشتري.

وقد تقدم الكلام على قبض المكيل والموزون عند المسألة رقم (١٧٨٩)، وعلى ما لا يكال، ولا يوزن عند المسألة رقم (١٨٥٠) .

كما تقدم الكلام على تلف المبيع عند البائع قبل أن يقبضه المشتري وذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) عند قوله "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا".

٤ كلمة "الرجل" ناقصة من نسخة ع.

٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ٨/٢٦٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠٨